للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٧١٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٨٢٧] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [٨٩٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [٢٦] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن.