للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٩٤٨٩] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم. وقال عبد الرزاق [١٣٧٧٩] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها. وقال عن معمر عن الزهري قال: كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم (١) اهـ مرسل جيد.


(١) - عبد الرزاق [١٣٧٨١] عن معمر عن الزهري قال: إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم.