• عبد الرزاق [١٣٧٩٩] عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: يضرب الحد صاغرا. ابن أبي شيبة [٢٨٨٣٧] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف أم الولد. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٨٠٠] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل ابن عمر قاذف أم الولد فقال ابن عمر يسأل عنها فإن كان لا يطعن عليها حد قاذفها. اهـ سند ضعيف، يأتي من وجه أمثل عن معمر.