للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٣٨٤] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة. سعيد [١٥٦٨] نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حيان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها. وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. ابن المنذر [٧٧٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. اهـ صوابه حيان. وبه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. الطحاوي [١٩٩٨] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال: كنت أسأل ابن عمر وابن عباس فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها. وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد. ابن أبي شيبة [٢٩٤٤٩] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. اهـ صحيح.