للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٧٨٢٤] حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق. اهـ مرسل.