للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبراني [٣٨٩٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محفوظ بن نصر الهمداني ثنا عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان رضي الله عنه فجلد مئة. اهـ ضعيف جدا منكر.