• الفاكهي [٢١٢٤] حدثنا محمد بن إسحاق قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا اليمان بن المغيرة العنزي عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر بالثلاثة فجلدوا وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم فرضخوا بالحجارة وابن عمر وابن عباس في المسجد. الآجري في ذم اللواط [٣٤] حدثنا ابن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا اليمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا, فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة, وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد. ورواه البيهقي من طريق العباس بن محمد الدوري مثله. ابن المغيرة بصري منكر الحديث (١).
(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٧/ ٤٩٦] وقال أبو حنيفة وداود يعزر اللوطي ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير إلا أن التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرب. وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق) وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض وقاطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصى المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه) وهذا من نحو قول الله عز وجل (لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه منها أن اللوطي زان واللواط زنى وأقبح من الزنى وبالله التوفيق. اهـ