• أبو داود [٤٤٦٦] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ثم قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق. اهـ حديث عاصم رواه في العلل. ورواه عبد الرزاق [١٣٤٩٧] عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن أبي شيبة [٢٩٠٩٥] حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. الطبري [٢٩٠٢] حدثنا أبو كريب والفضل بن إسحاق قالا: حدثنا أبو بكر يعنيان ابن عياش عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ورواه الحاكم من هذا الوجه. الطبري [٢٩٠٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن المنذر [٩١٩٦] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس عليه حد.
البيهقي [١٧٤٩٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. اهـ حديث حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١١١] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة. اهـ ضعيف.