• الخرائطي في اعتلال القلوب [١٨٦] حدثنا عمر بن شبة النمري قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج برجل زنى بأخته فسأل عنها عبد الله بن أبي مطرف فقال: يضرب بالسيف، فأمر به الحجاج فضربت عنقه. اهـ هذا خطأ، رواه الطبري في التهذيب [٨٨٧] حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي قال حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضرب. حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بأخته، فسأل عنه عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب ضربة بالسيف فأمر به فضربت عنقه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن مطرف قال: سألني الحجاج بن يوسف: ما تقول في رجل زنى بأخته؟ قلت: ضربة بالسيف، أخذت ما أخذت، وأبقت ما أبقت. وقال حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بابنته، فقال: ما أدري بأي عقوبة أعاقبه؟ وهم أن يصلبه، فقال عبد الله بن مطرف بن عبد الله وأبو بردة بن أبي موسى: استر هذه الأمة أيها الأمير، واستر الإسلام واقتله، فقال: صدقتما فأمر به فضربت عنقه. اهـ صحيح.
وروى ابن عدي [٣/ ١٧٥] من طريق هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فسألوه عن ذلك فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف. اهـ منكر، والصحيح عن عبد الله بن مطرف.