• مسلم [٢٠٠٢] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. اهـ
وقال النسائي [٥٦٦٨] أخبرنا أبو بكر بن علي قال ثنا سريج بن يونس قال ثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا. اهـ موقوف، صححه الألباني، وله شواهد عن ابن عمر.
وقال أبو داود [٣٦٨٥] حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال قلت: فإن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. اهـ صححه الألباني.
وقال ابن حبان [٥٣٥٧] أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد فشرب فسكر, لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. اهـ له شواهد.
وقال ابن أبي شيبة [٢٤٥٦٤] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن أبي عياش قال: أرسلنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله عن أي الكبائر أكبر؟ فقال: الخمر، فأعدنا إليه الرسول، فقال: الخمر، إنه من شربها لم تقبل له صلاة سبعا، فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات فيها مات ميتة جاهلية. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٢] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا النعمان بن أبي عياش قال: أرسلنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله في أي الكبائر أكبر فقال: الخمر. قال: فأعدنا عليه فقال: من شربها لم تقبل له صلاة سبعا فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن مات ميتة جاهلية. وقال إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن النعمان بن أبي عياش قال: بعثنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله عن الكبائر قال: شرب الخمر قال فظننا أنه لم يحفظ فرددنا إليه فقال شرب الخمر حتى ذكر ترداده مرارا كل ذلك يقول: شرب الخمر ثم قال عبد الله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن مات فيها مات ميتة جاهلية. قال يحيى وقال محمد: من مات وهو مدمن خمر مات كعابد وثن. اهـ موقوف عن ابن عَمرو صحيح.
وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٤] حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق وعمر وأناسا من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم جلسوا بعد رسول الله فذكروا أعظم الكبائر ولم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم وأخبرتهم فأنكروا ذلك وتوثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو ياكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه شربها لم يمتنع من شيء أراد منه. وأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة لا يموت وهي في مثانته فيه شيء منها إلا حرمت عليه الجنة وإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية. اهـ غريب تفرد به ابن صالح التمار، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وفيه نظر.