• البخاري [٦٧٧٣] حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين.
وقال البخاري [٦٧٧٤] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال. اهـ
وقال البخاري [٦٧٧٧] حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. اهـ
وقال البخاري [٦٧٧٨] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. اهـ أراد لم يوقت. رواه أبو داود ولفظه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. اهـ
وقال البخاري [٦٧٧٩] حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. اهـ
وقال أبو داود [٤٤٩٠] حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا. فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين (١) اهـ صححه الألباني. ورواه أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن الزهري وزاد قال الزهري: فحدثني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكئ معه في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال: عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. اهـ صححه الحاكم والذهبي وهذا لفظ الحاكم. وبرة ويقال ابن وبرة ليس بالمشهور.
وقال مالك [١٥٣٣] عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين. اهـ
ورواه البيهقي [١٧٩٩٨] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالأيدي والنعال والعصي قال: وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي. ثم كان عمر رضي الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر. قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. اهـ ورواه النسائي والحاكم وصححه والذهبي. يحيى بن فليح ليس بالمشهور.
وقال عبد الرزاق [١٣٥٤٢] عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين. اهـ مرسل.
وقال أبو داود [٤٤٧٨] حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: أفعلها. ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. اهـ رواه النسائي والبيهقي بلفظ: لم يوقت في الخمر حدا. ثم روى عن ابن المديني قال في ابن ركانة هذا مجهول.
وقال مسلم [٤٥٤٩] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر. ورواه عن هشام عن قتادة ولفظه: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. اهـ ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٣٥٤١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ثم قال هذا أدنى الحدود. اهـ إسناد صحيح.
وقال مسدد [١٧٩٨] حدثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب عن العلاء بن بدر قال: أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر رضي الله عنه فقال: ما شرب إلا حلالا فكان قوله أشد عنده مما صنع فاستشار فيه فاشاروا عليه إلى ضربه ثمانين فصارت سنة بعده. اهـ هذا يشبه خبر يحيى بن فليح، وهو منقطع.
(١) - عبد الرزاق [١٣٥٤٠] أخبرنا معمر وابن جريج قال سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله ارفعوا. وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين سوطا. اهـ