• ابن أبي شيبة [٢٩٠٠٠] حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية، قال: فكتب فيهم إلى عمر، فكتب: أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر، استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب رقابهم، وعلي ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين. الطحاوي [٤٨٩٩] حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بنحوه. سند ضعيف.
ورواه الخلال في أحكام أهل الملل [١٤١٩] أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: إذا كان يشرب الخمر بعينها مستحلا لها مقيما على ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل.
قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن أناسا شربوا بالشام الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم، يقول الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى تبعث بهم إلي لئلا يفتنوا عباد الله. قال: فبعث بهم إلى عمر، رضي الله عنه، فلما قدموا عليه، قال: أشربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) قالوا: اقرأ التي بعدها (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يؤذن الله به، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، قد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا أنها حرام فاجلدوهم ثمانين ثمانين، فقد افتروا على الله الكذب، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري بعضنا على بعض. قال: فجلدهم ثمانين ثمانين. اهـ هذا أصح، وهو مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٧٠٧٥] عن ابن جريج قال سمعت أيوب بن أبي تميمة يقول: لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٢٩] حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا، فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان وعتاب بن سلمة وكان يسمى عتاب الشيخ الصدوق فقال: رأيته يقيؤها ولم أره يشربها فجلده عمر الحد. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٣٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن عتاب بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال: أتي بحفص بن عمر. اهـ ابن أبي شيبة [٢٩٥٥١] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك بن عمير يقول: سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها؟ فقلت: لم أره يشربها، ولكن رأيته يقيؤها، قال: فضربه الحد، ونصبه للناس. اهـ هذا أصح من حديث مروان، وهو خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٧٠٧٦] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك فقال عمر من يشهد معك قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال بم أشهد قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله عز وجل فقال عمر أخصم أنت أم شهيد قال بل شهيد قال فقد أديت شهادتك قال فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود إني أنشدك الله فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك فقال الجارود أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوءني فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة إني حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني فقال عمر: لم؟ قال قدامة قال الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) الآية فقال عمر: أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك.
قال: ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما وأصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا إلي به فلما أتوه أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما. اهـ سند صحيح، ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق ابن المبارك عن معمر.
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري [٢٧] حدثنا ابن عون عن محمد أن الجارود لما قدم على عمر برسالة علي بن عفان أو علي بن عوف قال: فلقي عمر فأخبره قال: فقال عمر: لقد هممت أن أصير الجارود بين إحدى ثلاث بين أن أقدمه فأضرب عنقه، وبين أن أسنده إلى الشام، وبين أن أحبسه عندي مهاناً مقصياً، قال ابن عون: وربما قال مقصا، قال فقال له: يا أمير المؤمنين ما نزلت له متحيزاً ثم مال إلى الجارود فأخبره بذلك، قال: فقال الجارود: ويل كلهن لي خيرة، أما أن يقدمني فيضرب عنقي فوالله ما كان ليؤنبني على نعمة وأما أن يسندني إلى الشام فأرض المحشر والمنشر وأما أن يحبسني عنده مهاناً مقصياً، فوالله ما في جوار من رسول الله وأزواجه ما أكره قال: فلما دخل على عمر قال: يا أمير المؤمنين استعملت علينا من يشرب الخمر فقال: من شهودك؟ قال: أبو هريرة قال: ختنك ختنك. قال الأنصاري: وكانت أخت الجارود تحت أبي هريرة قال: أما والله لأوجعن متنه بالسوط قال فقال له: ما ذاك في الحق أن يشرب ختنك وتجلد ختني، قال: ومن قال: علقمة. فشهدوا عنده فأمر بجلده وقال: ما حابيت في إمارتي أحداً منذ وليت غيره فما بورك لي فيه، فاذهبوا فاجلدوه. اهـ رواه البيهقي، وهو مرسل جيد. ورواه ابن شبة من وجوه منقطعة.
وقال النسائي في الكبرى [٥٢٦٩] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان) الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين. اهـ ورواه الدارقطني من طريق ابن عفير، وصححه الحاكم والذهبي. تقدم.