للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٥٣٤] عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. اهـ استدل بالأثر. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب.