للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الشافعي في الرسالة [١٢٢٠] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاوس: فقلت له ما أدعهما. فقال ابن عباس (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ كذا. ورواه عبد الرزاق [٣٩٧٥] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن المصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنها فقال فقلت: لا أدعهما فقال ابن عباس (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا) فتلا هذه الآية إلى مبينا. الطحاوي [١٨٣٦] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه، وقال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). اهـ هذا أصح، وعامر هذا غير معروف. وقد رواه ابن أبي عمر [المطالب ٣٢٣] حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس أنه كان يصلي بعد العصر فنهاه ابن عباس فقال طاوس: إنما نهي عنها أن يتخذها سلما قال ابن عباس (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) الآية، وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر. ورواه البيهقي [٤٥٥١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير مثله. قال ابن حجر: إسناده صحيح، وأصله في النسائي. اهـ