• الشافعي [هق ١٧٦٤٠] أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٤] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر [١٠٦] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. البيهقي [١٧٦٣٩] من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٠] عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابن المنذر [٩٠١٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي [١٧٦٤١] من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي [٤٩١٢] أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. اهـ
ورواه البيهقي [١٧٦٤٢] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اهـ كذا على الشك.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم. شك سعيد. اهـ ورواية سفيان أولى.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٣] من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اهـ ووهنه، وصوب وقفه.
ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن. قال قلنا: يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال: خمسة دراهم. ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق. فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر رضي الله عنه. اهـ والصحيح من ذلك إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة. وهو خبر صحيح.
ورواه شريك عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: سرق رجل على عهد أبي بكر رضي الله عنه مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. وليس بمحفوظ.