للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٩٥٦] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار (١) اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٧] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم. رواه البخاري في التاريخ والبيهقي. ولا يصح. والصحيح ما قال البخاري في التاريخ [١٥٧٣] قال لنا موسى عن أبي عوانة وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. اهـ وهو مرسل قاله البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٨] حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.

وقال البخاري في التاريخ [٢/ ٢٦] وقال لنا علي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله. اهـ ولا يصح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٦] حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. اهـ ضعيف.


(١) - ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: تقطع اليد في ثمن المجن، قال: قلت: ذكر لك ثمنه؟ قال: أربعة أو خمسة. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن. اهـ ثقات.