للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٤٤١٢] حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (١) اهـ ضعفه الألباني. وهو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل.


(١) - قال الخطابي في المعالم [٣/ ٣١٥] النش وزن عشرين درهما. اهـ وقال ابن المنذر [١٢/ ٣٥٤] وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك. اهـ