• مالك [١٥٢٢] عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٣] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق فاقطعه قال: لا يقطع العبد الآبق. ابن أبي شييبة [٢٨٧٢٥] حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق قال: يقطع. البيهقي [١٧٦٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله. قال: فقطعه. اهـ صحيح، رواية مالك أجود.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٩] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما. اهـ صحيح مختصر.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٨٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال: سمعت ألا يقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه. فقطعه ابن عمر. اهـ كذا وجدته في كافة النسخ عندي، عن عبد الله. ورواه ابن المنذر والدارقطني من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سعيد: لا نقطع آبقا. وذكره. وكذا ذكره ابن حزم في المحلى وابن الملقن في البدر المنير عن عبيد الله، وهو سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٧٢٤] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا. أحمد في مسائل صالح [١٧٥٦] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد الله أن ابن عمر قطع عبدا له آبق سرق. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٨٣] عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء. فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه (١). قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان. فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا إلا ما أخبرني به عمر. قال: فوالله لأقطعنه. قال الزهري: فحججت عامي فلقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال: ليس عليه قطع إنك لا تقطع آبقا. قال: فذهب به ابن عمر فقطعه وقام عليه حتى قطع. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣١] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق. اهـ مرسل.
(١) - مالك [١٥٢٣] عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته إنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. اهـ ورواه عبد الرزاق وعلي بن عبد العزيز البغوي. وذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع.