• عبد الرزاق [١٨٧٦٨] عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت لرأيت عمر قطع رِجل رَجل بعد يد ورِجلٍ سرق الثالثة. اهـ معمر في الحذاء ليس بالقوي. وقال الدارقطني [٣٣٩٣] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا. اهـ عبد الوهاب هو الخفاف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٢] حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. ابن المنذر [٩٠٤١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل. البيهقي [١٧٧٢٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل. ابن المنذر [٩٠٤٠] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة. ورواه الدارقطني [٣٤٩٣] من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على عمر رضي الله عنه أنه قطع اليد والرجل. اهـ هذا أشبه، وقد كان من حديث الحذاء ما ينكر، والله أعلم.
وقال عبد الرزاق [١٨٧٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها. وأن عليا عن غير عكرمة كان يقطع القدم أشار لي عمرو إلى شطرها. اهـ هذا يعل رواية الحذاء. وهو مرسل.
ورواه ابن أبي شيبة [٢٩١٩٤] حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل. ابن أبي شيبة [٢٩١٩١] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل وقطع علي القدم، وأشار عمرو إلى شطرها. اهـ أبو سعد محمد بن ميسر ليس بالقوي.
وروى البيهقي [١٧٧١٢] من طريق سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل. وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم. اهـ رواية ابن جريج أصح.
وقال ابن جرير [١١٩١٥] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على السراق، فاقطعوهم يدا يدا، ورجلا رجلا. اهـ مرسل.
وروى عبد الرزاق [١٨٧٦٦] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه. ورواه البيهقي [١٧٧٢٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي إنما قال الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن. اهـ مرسل ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٩] حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. اهـ هذا مرسل حسن.