• ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٧] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال (١) اهـ مرسل جيد.
وقال مسدد [١٨٧١] حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن قال: أن عليا رضي الله عنه قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل. اهـ مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [١٨٧٦٤] عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. عبد الرزاق [١٨٧٦٧] عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعا. ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٦] حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى ح وعن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن. ورواه الدارقطني [٣٣٨٧] من طريق عبثر نا حصين عن عامر قال: أتي علي بسارق قد سرق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها. اهـ حديث حسن على إرساله.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٦] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها. وفي حديث بعضهم: ضربه وحبسه. ورواه ابن الجعد [٦٠] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسارق فقطع يده ثم أتي به الثانية فقطع رجله ثم أتي به الثالثة فقال: أقطع يده بأي شيء يأكل بأي شيء يتمسح أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله عز وجل فضربه وحبسه. ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٧] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. البيهقي [١٧٧٣٠] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي. إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن. اهـ ورواه الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. حسن صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٠٤٥] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟ ! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. اهـ سند صالح، أبو معشر اسمه نجيح.
وقد روى البيهقي [١١٦٢٣] من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور. اهـ هذا وهم، والصحيح ما قال عبد الرزاق [١٨٢٦٩] عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. قال وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام. وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما. اهـ يأتي في أبواب القسامة إن شاء الله.
(١) - عبد الرزاق [١٨٧٦٥] عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. رواه ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٠] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يترك ابن آدم كالبهيمة، يترك له يد يأكل بها. اهـ هذا أصح، وسند صحيح. وقال أبو عمر في الاستذكار [٧/ ٥٤٨] حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ وهم يقرؤون (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. الخ.