• ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٨] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب، فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء خلابون (١) اهـ مرسل صالح.
(١) - قال ابن قدامة في المغني [١٠/ ٢٤١] وإن سرق عبدا صغيرا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ وقال ابن حزم في المحلى [١٢/ ٣٢٤] لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا. وروى البيهقي [١٧٦٩٠] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع. اهـ