• الترمذي [١٤٤٨] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (١). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨١] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع. بكر بن بكار في جزئه [٦] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه، ولا نكال. اهـ موقوف ضعيف. وهذا في غلول الغنائم.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٦٢] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع. ابن المنذر [٩٠٣٨] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث هو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. اهـ موقوف ضعيف.
(١) - قال الخليل في العين [٤/ ١٩٧] الخَلْسُ والاختلاسُ أخذ الشَّيْء مُكابَرَةً تقول: اختلستُه اختلاساً واجتذابا، والخَلْسُ والاختلاسُ النُّهْزَةُ والاختلاسُ أَوْحاهما وأَخَصُّهما والخُلْسَةُ النُّهْزَةُ. وقال ابن المنذر [١٢/ ٣٢٤] ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الخائن قطع. وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه لا قطع على الخائن أبو بكر الصديق وشريح والوليد بن عبد الملك وأبو هشام ومنصور بن زاذان وقتادة وعطاء بن أبي رباح والزهري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ