• عبد الرزاق [١٨٩٧٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح، تقدم (١).
(١) - قال ابن المنذر في الأوسط [١٢/ ٣٥٦] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع. فذكر اختلاف الناس فيه.