• عبد الرزاق [١٨٨٢٩] عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. اهـ سند جيد، عكرمة بن خالد بن العاص. وقال الطبراني [٥٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا هوذة بن خليفة ثنا ابن جريج حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم: إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها. فكتب إلي مروان بذلك وأنا عامله على اليمامة فكتبت إلى مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية فبعث معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانفذ ما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية إلي فقلت: والله لا أقضي به أبدا. ورواه المحاملي في الأمالي [١] من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور حدثنا خالد بن الحارث قال حدثني عبد الملك بن جريج قال حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه كذا قال أن معاوية كتب إلى مروان، وذكره. حديث عبد الرزاق أصح. مات أسيد بن حضير زمان عمر.