للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الله تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم). وقال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. رواه البخاري ومسلم. وقال عثمان: لم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني. اهـ صحيح تقدم (١).


(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ٥٢٧] أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.