للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٦٩٢٤] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. اهـ هؤلاء كان أول أمرهم أن منعوا الزكاة (١).


(١) - عبد الرزاق [١٩١٨٥] عن ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال قال عمر: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم عن الكلالة وعن الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم أم لا قال وكان أبو بكر يرى القتال. اهـ مرسل فيه ضعف، إنما ذكر الربا. ابن أبي شيبة [٣٣٤٠٤] حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر: والذي نفسي بيده لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة، إذ سألوا التخفيف من الزكاة فأبى عليهم، وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم. اهـ مرسل. وقال ابن وهب [٨٤] أخبرني ابن سمعان أن من أدرك من السلف كانوا يقولون: هما ردتان، ردة كفر يستحل بها القتل والسبي وقطع المواريث، وردة انتقاض شرائع الإسلام فقاتل عليها أهلها، لا يحل سبيهم ولا أخذ أموالهم، وهي سيرة أبي بكر الصديق في من ارتد في زمانه. اهـ ابن سمعان اسمه محمد بن أبي يحيى الأسلمي ثقة.