للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٨٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء، قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين. اهـ صحيح، وله شواهد عن أم المؤمنين (١).


(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ٤٧٨] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أسلم على ما كان قبله، وأن أحكام الأزواج ثابتة بينه وبين زوجه إن كانت له. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك، ويرثه المسلمون، ويرثهم لو مات بعض من يرثه. اهـ