• عبد الرزاق [١٨٧٣١] عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد.
ورواه الدارقطني [٣٤٥٧] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد, قال: تحبس ولا تقتل. ثم قال نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تستحيا. ثم قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا, فلم أكتبه وقلت: قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا. وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا.
ورواه الدارقطني [٣٤٥٥] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تستحيا (١)
اهـ ورواه وكيع وعبد الرحيم بن سليمان وأبو قطن وغيرهم عن أبي حنيفة.
وقال الدارقطني [٣٢١١] حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت. قال: عبد الله بن عيسى هذا كذاب، يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة. اهـ
وقال الدارقطني [٣٢١٣] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا طلق بن غنام عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: المرتدة عن الإسلام، تحبس ولا تقتل. اهـ منكر.
من الباب ما جاء في حد الساحر.
(١) - قال الفسوي في المعرفة [٣/ ١٤] سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يذكر عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تستحيا. قال أبو عاصم: أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: تقتل. قال أبو عاصم: بلغني أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة. حدثنا سلمة عن أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة. قال: أما من ثقة فلا. والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت قال: تحبس ولا تقتل. الدارقطني [٣٤٥٦] نا محمد بن مخلد نا ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين. وقال ابن المنذر [١٣/ ٤٧٠] وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال: حديث عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة تحبس ولا تقتل. فإن أصحاب عاصم المعروفين بصحبته كشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لم يرو واحد منهم هذا الحديث عن عاصم، إنما تفرد بروايته أبو حنيفة، وهو غير معروف بصحبة عاصم، وهو حديث منكر خلاف السنة، وقد كان أبو بكر بن عياش من خواص عاصم والمعروفين بصحبته، كتب إلي بعض أصحابنا قال: حدثني أبو قدامة قال: سمعت أبا زيد المدائني قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقيت أبا حنيفة فقلت له: هذا الذي رويت عن ابن عباس في المرتدة إنما هو حديث من أتى بهيمة. قال فجعل يتلوم ويتشكك لا يقوم عليه. ثم قال: ذكر لأحمد بن حنبل حديث عاصم عن أبي رزين في المرتدة قال: هذا رواه أبو حنيفة. قال عبد الرحمن قيل لسفيان سمعت حديث المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا .. قال أبو عبد الله: إنما سمعه من أبي حنيفة. ثم ذكر أخبارا في ذم أبي حنيفة. وقال الشافعي [هق ١٧٣٢٣] فخالفنا بعض الناس في المرتدة وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل، فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. اهـ