• عبد الرزاق [١٣٦٤٢] عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب أن عاملا لعمر، قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله. وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. عبد الرزاق [١٣٦٤٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنى بالشام فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه. وقال ابن حجر في التلخيص [٢٠٥٩] وروينا في فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي قال: أنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام، فقال رجل: قد زنيت البارحة. فقالوا: ما تقول؟ فقال: أوحرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر، فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فعلموه، فإن عاد فحدوه. اهـ صححه ابن كثير في مسند الفاروق.
ورواه البيهقي [١٧٥٢٢] من طريق أبي عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كُتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي. فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى سبيله. اهـ مرسل جيد.