• ابن أبي شيبة [٢٩٣٥٥] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها فقيل لها؟ فقالت: أليس الله يقول (وما ملكت أيمانكم) فهذا ملك يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب، وقد ملكت أمري، فرفعتا إلى عمر، فجمع الناس فسألهم فقالوا: قد خاصمتاك بكتاب الله جل جلاله وقال علي: قد خاصمتاك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير ولي، فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٢٨١٨] عن معمر عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. اهـ مرسل، وهو خبر صحيح، تقدم في النكاح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٥٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما، ويقام الحد عليها. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٥٨] حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا، وأمر في العبد فبيع في أرض غربة. اهـ مرسل جيد.