• عبد الرزاق [١٣٣٩٧] عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد. ورواه البيهقي [١١٦٥٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابن أبي الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره قال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوا أنبت الشعر فقال: لو أنبت الشعر لجلدته الحد. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٧] حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر غلام منا في شعره بامرأة فرفع إلى عمر فشك فيه، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك أو لحددتك. البيهقي [١١٦٥٣] من طريق أبي عبيد حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رضي الله عنه رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد. اهـ مرسل جيد. ذكره أبو عبيد في الغريب، وقال: الابتهار أن يقذفها بنفسه، فيقول: فعلت بها كاذبا، فإن كان قد فعل فهو الابتئار. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٧٤٤] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قال: ولا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن المنذر [٩٠٦٥] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى البكاء عن أبي العالية قال: قال عمر: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود. اهـ البكاء ضعيف.