للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٩] حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له. ابن المنذر [٩٠٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه. اهـ منقطع.