قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)
قال البخاري [٦٨٨١] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانت في بني إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى) إلى هذه الآية (فمن عفي له من أخيه شيء). قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال (فاتباع بالمعروف) أن يطلب بمعروف ويؤدى بإحسان. اهـ
وقال البخاري [٦٨٧٨] حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. اهـ
وقال البخاري [٥٢٩٥] وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك فلان. لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان. لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. اهـ وفي لفظ فاعترف.