• ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٧] حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٨٥١٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة. اهـ مرسل جيد.
وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٠] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله. فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. اهـ فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٤١] حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله. الطحاوي [٥٠٤٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون: اقتل جبير فيقول حتى يجيء الغيظ قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل. ابن المنذر [٩٣١٠] أخبرنا حاتم بن منصور قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر أن لا يقتل. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٨٥٢٠] عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني اقتله قال: لا، يأبى حتى يأتي العصب، فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا تقده منه. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٨٥٠٩] عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر ديته. اهـ هذا وهم.
وقال عبد الرزاق [١٨٥١٠] عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك. ابن أبي شيبة [٢٨٤٤٨] حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، قال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءا فيّ حد، قال: إما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما والله لئن تجافيت لك عن القود لأعنتنك في الدية، أعطه عقلها مرتين. ورواه البيهقي [١٦٣٤٨] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى، وأنا رجل في حد فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية. اهـ هذا أولى وهو مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٨٥١١] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به. اهـ مرسل.
وقال البيهقي [١٦٣٥١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. اهـ
وروى عبد الرزاق [١٨٤٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل.