للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد. اهـ سند ضعيف.

وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٦] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال البيهقي: كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون. اهـ ضعفه البيهقي. يأتي في دية المعاهد.