للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ربنا تبارك اسمه (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (١)


(١) - قال محمد بن نصر في السنة [٢٣٠] وقال الله عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها، وجعل تفسيرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. اهـ وقال ابن المنذر [١٣/ ٧٥] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره. كذلك قال النخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري وسفيان الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة. اهـ وقال: وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات.