• الترمذي [١٣٨٧] حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي أخبرنا حبان وهو ابن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. ثم قال: حديث حسن غريب. وقال الخطابي في معالم السنن [٤/ ٢٣] هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء (١) اهـ
(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ٧٧] وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه: عمد وخطأ وشبه العمد سفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب الرأي. وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ والعمد. وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مالك. قال مالك: الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد. اهـ