للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٤٩١] عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. أبو عروبة في الأوائل [١٢٨] حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عون جعفر حدثنا ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: كانت السنة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. البيهقي [١٦٧٨٩] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون، فذكره. ثم قال البيهقي: رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه والله أعلم. اهـ