• عبد الرزاق [١٧٣٢١] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية (١)
اهـ فيه انقطاع، وهو حديث حسن، يأتي ما فيه في الهاشمة.
(١) - قال أبو عبيد في الغريب: الدامية وهي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم، ومنها الدامغة وهي التي يسيل منها دم. وقال: ثم الباضعة وهي التي تشقّ اللحم تبضعه بعد الجل. ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم قال الأصمعي: وكل قشرة رقيقة أو جلدة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين العظم واللحم غيرها فتلك الشجة هي السمحاق وقال الواقدي: هي عندنا المِلْطا غير ممدود وقال غيره هي الملطاة. ثم قال: ثم الموضحة وهي التي تَكشِط عنها ذلك القشر أو تشقّ عنها حتى يبدو وَضَح العظم فتلك الموضحة، وليس في شيء من الشِّجاج قصاص إلا في الموضحة خاصّة لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المُنَقِّلة وهي التي تنقل منها فَراش العظام. ثم الآمّة وقد يقال لها: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال أبو عبيد: يقال في قوله: يقضى في المِلْطا بدمها يعني أنه إذا شجّ الشاجّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجّة ساعة شج ولا يستأنى بها، وسائر الشجاج يُستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ .. قال أبو عبيد والأمر عندنا في الشِّجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها، وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قال: ما دون الموضحة خدوش فيها صلح. اهـ قلت: الدامعة بالمهملة دون الدامية، والدامغة بالمعجمة ما بلغت الدماغ. قاله الجوهري.