• ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٢] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها بكفك نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض. قال الشافعي في الرسالة [١١٦٠] أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست (١). ورواه إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي مثله.
ابن حزم في المحلى [٢٠٤٣] من طريق علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد، وفي الوسطى عشرة أبعرة، وفي البنصر تسعة أبعرة، وفي الخنصر ستة أبعرة. وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا. ابن المنذر [٩٥٢٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. البيهقي [١٦٧١٩] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون مثله. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق جعفر بن عون. صحيح، وهو مختصر. وكتاب عمرو بن حزم وجد أيام عمر، وأخذ به.
وقال ابن المنذر [٩٥٢٥] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كذا قال.
ورواه عبد الرزاق [١٧٦٩٨] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. ابن المنذر [٩٥٢٤] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري نحوه. عبد الرزاق [١٧٧٠٦] عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٩] حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل. اهـ ورواه مالك والليث بن سعد عن يحيى مثله، ورواه النسائي عن ابن نمير مختصرا، وهذا حكاية عن عمل الناس قبله.
وقال عبد الرزاق [١٧٧٤٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال. رواه البيهقي [١٦٧٢١] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب عمر بن الخطاب إن الأصابع سواء. قال: وروي ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر. ورواه من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلى عمر بخمس من صوافي الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة من طريق الثوري كذلك. وجابر الجعفي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥١٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع والأسنان في الدية سواء. اهـ اختصره جرير. وقال سعيد بن منصور [١٩٦١] نا أبو عوانة قال نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن: الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. اهـ ورواه الفسوي والبيهقي من طريق سعيد. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ٢٩٩] حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن هاشم بن هبيرة -كذا قال- كتب إلى شريح في خصلة واحدة من الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب فكتب إليه شريح: إنها في الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، ويستوي جراحات الرجال والنساء في الموضحة والسن وما دون ذلك، وأحق أخبار الرجل أن يصدق باعترافه ولده عند موته، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ورثته ما كانت في العدة. اهـ صوابه هشام بن هبيرة. هذا حديث حسن، وقد شارك مغيرةَ عبيدة الضبي.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٩٧] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الأصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٩٦] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء. قال: وقضى عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل. اهـ منقطع.
وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه [١/ ٣٥٨] من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا محمد بن سلمة الجزري نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف ويجعل في الإبهام خمس عشرة وفي التي تليها عشرا وفي الوسطى عشرا وفي التي تليها تسعا وفي الآخرة ستا حتى كان عثمان بن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرا عشرا. اهـ هذا وهم، والصواب عمر.
وروى البيهقي [١٦٢٨٤] من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار وسئل: كم في أصبع الرجل من العقل؟ فقال: عشر فرائض، قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبد الله، وقال يزيد إن عثمان بن عفان قضى بذلك. اهـ هذا هو القدر المحفوظ في الخبر عن عثمان، وهو مرسل حسن.
(١) - ثم قال الشافعي رحمه الله: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الاطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الابل" صاروا إليه، ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر، أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ودلالة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والانصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه، ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبأن ليس لاحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله. اهـ صح عن عمر أنه أفتى به.