للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٨] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن زيد أنه قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين (١) اهـ ضعيف.


(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ٢٧٠] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. اهـ