• عبد الرزاق [١٧٦٠٥] عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار. اهـ صوابه زيد. ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٠] حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا ضرب الرجل فحدب، أو غن، أو بح، ففي كل واحدة الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٧٢٤] حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في الصلب الدية. عبد الله في مسائل أبيه [١٤٩٥] حدثني أبي قال نا عمر بن علي المقدمي قال سمعت الحجاج عن مكحول عن زيد أنه قال في الصلب اذا كسر فحدب ففيه الدية. ابن المنذر [٩٥٤١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن مكحول أن زيدا قال: في الحدب الدية كاملة. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٠٦] عن ابن جريج قال أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة وهي ألف دينار وهي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك. اهـ