(١) إذا لم يلتفت الدية كاملة. ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٣] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد في الصعر الدية. اهـ وقال ابن المنذر [٩٥٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن مكحول أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف خمسون دينارا. اهـ سند جيد.
(١) - قال الخليل في العين [١/ ٢٩٨] الصعر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين والتصعير إمالة الخد عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر وعظمة كأنه معرض، قال الله عز وجل (ولا تصعر خدك للناس). اهـ وقال ابن المنذر في الصعر [١٣/ ٢٥٤] وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت. اختلف أهل العلم في هذا الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال: فيه الدية. ولا يثبت عنه شيء من الروايتين. الخ.