للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٣٦٩] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف. اهـ منقطع.

وقال عبد الرزاق [١٧٣٧١] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ. اهـ ضعيف.