للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(١)


(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ١٩٢] لم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا معلوما في الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. ثم قال: وقال أصحاب الرأي: أرشها ألف درهم. وقال سفيان الثوري: سمعنا أن في الهاشمة في الرأس ألف درهم وقصدهم عشر الدية، ولم أجد ذكر الهاشمة فيما قلبت من كتب المدنيين. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال في رجل كسر أنف رجل: إن كان عمدا ففيه القود، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. وكان أبو ثور يقول: وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد. اهـ