للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٤] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، قال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: لكني أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. اهـ ضعيف.