للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١)


(١) - قال ابن المنذر [١٣/ ١٦٤] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثم ذكر تفاصيل الاختلاف.