للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٣١٩٥] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيدبن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قال، فقلت: بل عالم متثبت. أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي. اهـ ورواه الثوري ومعمر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن ربيعة (١).


(١) - عبد الرزاق [١٧٧٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول: يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته. قال: ولم أسمعه ينصه إلى أحد. ابن أبي شيبة [٢٨٠٧٢] ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وقال مالك [٣١٦١] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وعن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. اهـ