للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٥٧٥٨] حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. اهـ وفي لفظ لمسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. الحديث. ورواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله مثله، أخرجه مسلم.

وقال عبد الرزاق [١٨٣٥٣] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. اهـ رواه البخاري وغيره.

وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٣٦] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة؛ عبد أو أمة، قال: فقال له عمر: ائتني بمن شهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. اهـ رواه مسلم وغيره.

وقال أبو داود [٤٥٧٤] حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء. اهـ صححه البخاري وغيره. ورواه أحمد [٣٤٣٩] ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تقتل. فقلت لعمرو أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال لقد شككتني قال ابن بكر كان بيني وبين امرأتي فضربت إحداهما الأخرى. اهـ هذا يدل على أن رواية القتل غير محفوظة، كذلك نبه البيهقي، وقال: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. ورواه ابن الأعرابي في المعجم ولفظه: فجاء حمل بن مالك بن النابغة قال، فذكره. وقال عبد الرزاق [١٨٣٤٢] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأرسل إلى زوج المرأتين فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها فكبر عمر وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. اهـ هذا يدل على أن هذه الأخبار ترجع إلى أصل واحد. غير أن أبا هريرة والمغيرة إنما ذكرا إسقاطها لا أنها قتلتها. والله أعلم.

وقال عبد الرزاق [١٨٣٦٢] عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت. ابن أبي شيبة [٢٧٨٤٩] حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت، فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٨٠١٠] عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يُدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. قال وصمت علي فأقبل عليه فقال: ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ. البيهقي [١٢٠٠٨] من طريق أبي العباس الماسرجسي حدثنا شيبان حدثنا سلام قال سمعت الحسن يقول: إن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفي القوم علي وعلي ساكت قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن قال: أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت اذهب فاقسمها على قومك. اهـ مرسل صالح، سلام هو ابن مسكين. هذا لأنه استهل (١).

وقال عبد الرزاق [١٨٠١١] عن ابن جريج قال سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش. اهـ منقطع.

وروى البيهقي [١٦٨٦٣] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن عمر رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة. قال: إسناده منقطع. اهـ


(١) - البيهقي [١٦٨٦٠] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها: إن سقط ميتا ففيه الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة .. وكانوا يقولون: من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها. وقال ابن المنذر [١٣/ ٣٨٠] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين سقط حيا من الضرب الدية كاملة. ثم قال [١٣/ ٣٩١] كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة. هذا قول عطاء والزهري والنخعي والحسن البصري والحكم. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: عليه الكفارة. اهـ