للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٦٧٧١] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة عن كتاب معاوية بن أبي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر اليد في الخطإ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها (١) اهـ ضعيف.


(١) - البيهقي [١٦٧٧٢] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك، فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه بقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون. وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك. اهـ